قال: لا ها الله إذا لا يصلح ذلك، فنقشت بشر بن حرب". وبشر بن حرب ضعفه أحمد ويحيى وعلي والأكثرون.
وقد يقال: اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الَّذِي عليه الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقًا إذ لو لبسه مكروهًا بكل حال، لم يكن معنى للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة، إلا أن يقال: الكراهة في الخلاء تتزايد، أو يقال: عدم كراهة اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداءً.
لكن أحمد قد أشار إِلَى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه.
قال المروذي في كتاب (له) (*). قلت لأبي عبد الله: قد سألوني أن أشتري لهم ثوبًا عليه كتاب. فَقَالَ: قل لهم: إِنَّ أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب.
قلت: فإنهم إِنَّمَا يريدون الكتاب، قال: لا تشتره.
وذكر المروذي عن أبي عبد الله، عن أزهر، عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله تعالى.
وقد روي عن كثير من السَّلف أنهم نقشوا عَلَى خواتيمهم الأذكار.
وروي عن إبراهيم النخعي أنَّه رخص فيما دون الآية في نقش (الخواتيم) (**) (١).
رواه أبو علي الصواف في "فوائده" فيما يغلب عَلَى ظني.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢) عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنَّه كره أن يكتب في الخاتم آية تامة إلا بعضها.
وروينا من طريق ابن أبي الدُّنْيَا في "كتاب المنامات" ثنا زكريا بن عبد الله
(*) الورع: "نسخة".
(**) الخاتم: "نسخة".
(١) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٢٧٣) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنَّه كره أن ينقش في الخاتم الآية التامة.
(٢) برقم (١٣٥٧).
2 / 676
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]