222Al-Ādāb al-sharʿiyya waʾl-minaḥ al-marʿiyyaالآداب الشرعية والمنح المرعيةShams al-Dīn b. Mufliḥ - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHPublisherعالم الكتبEditionالأولىPublisher LocationالقاهرةGenresLetters, Sermons, and Advice•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517عَلَى تَفَثِ السَّفَرِ وَوَسَخِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ.وَقَدْ قَالَ أَيْضًا: لَوْ صَدَقْت فِي الطَّلَبِ، (لَوَقَعْتَ) عَلَى كَنْزِ الذَّهَبِ، وَلَوْ وَجَدُوك مُسْتَقِيمًا، مَا تَرَكُوك سَقِيمًا شِعْرٌ:وَرُبَّمَا غُوفِصَ ذُو غَفْلَةٍ ... أَصَحُّ مَا كَانَ وَلَمْ يَسْقَمْيَا وَاضِعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ ... خَاطَبَك الْقَبْرُ وَلَمْ تَفْهَمْخَاضُوا أَمْرَ الْهَوَى فِي فُنُونٍ ... فَزَادَهُمْ فِي اسْمِ هَوَاهُمْ حَرْفَ نُونِوَقَالَ أَيْضًا: اعْلَمْ أَنَّ الرَّاحِلَةَ لَا تُنَالُ بِالرَّاحَةِ وَمَعَالِي الْأُمُورِ لَا تُنَالُ بِالرَّاحَةِ، فَمَنْ زَرَعَ حَصَدَ، وَمَنْ جَدَّ وَجَدَ:تَفَانَى الرِّجَالُ عَلَى حُبِّهَا ... وَمَا يَحْصُلُونَ عَلَى طَائِلِلَا يُعْجِبَنَّك لِينُهَا فَجِلْدُ الْحَيَّةِ كَالْحَرِيرِ، وَلَقَدْ رَأَيْت كَيْفَ غَرَّتْ غَيْرَك وَالْعَاقِلُ بَصِيرٌ.أَتَرَى يَنْفَعُ هَذَا الْعِتَابُ؟ أَتَرَى يُسْمَعُ لِهَذَا الْعَذَلِ جَوَابٌ؟ إذَا أَقْلَقَهُمْ الْخَوْفُ نَاحُوا، وَإِذَا أَزْعَجَهُمْ الْوَجْدُ صَاحُوا، وَإِذَا غَلَبَهُمْ الشَّوْقُ بَاحُوا. شِعْرٌ:وَحُرْمَةِ الْوُدِّ مَا لِي عَنْكُمْ عِوَضُ ... وَلَيْسَ وَاَللَّهِ لِي فِي غَيْرِكُمْ غَرَضُوَمِنْ حَدِيثِي بِكُمْ قَالُوا بِهِ مَرَضُ ... فَقُلْت لَا زَالَ عَنِّي ذَلِكَ الْمَرَضُانْتَهَى كَلَامُهُ.وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ بَعْدَ جَمْعِهِ لِطُرُقٍ وَأَسَانِيدَ أَظُنُّهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَهُوَ تَابِعِيٌّ إمَامٌ عَابِدٌ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ وَقَدْ قِيلَ.1 / 223CopyShareAsk AI