فهذا النذر باطل، وليس عليك شيء، لا للفقراء، ولا لغيرهم، بل عليك التوبة، وليس عليك الوفاء بهذا النذر، لكونه باطلًا وشركًا، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح … وفقك الله وهداك لما فيه رضاه، ومنّ عليك بالتوبة النصوح.
س: نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله - تعالى - شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن اتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟ أفيدوني - أفادكم الله - (^٣).
ج: الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقربًا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» خرجه البخاري في صحيحه، عن أم المؤمنين عائشة ﵂.
ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك، أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك، فلك ما نويت، ولا