455

Afʿāl al-rasūl ﷺ wa-dalālatuhā ʿalā al-aḥkām al-sharʿiyya

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

بهذا الحديث -يعني أنه ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلائة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلًا عدم القطع في ما دونه" (١). بل الذي دلّ على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل ما رفعت عائشة: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (٢).
وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.

(١) أحكام الإحكام ٢/ ٢٦٣
(٢) حديث "تقطع اليد ... " البخاري ١٢/ ٩٦

1 / 468