فليس لغيره ﷺ أن يشترط للبائعين شرطًا لهم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا يلزمه شرعًا، ويزعم أنه فعله بناء على إذنه ﷺ في ذلك، لما في ذلك من المخادعة الممنوعة شرعًا.
فإن علم السبب جاز. والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم (١) وما رجحه ابن القيم (٢): استحقاقهم للعقوبة، جزاء على إقدامهم على مخالفة الشريعة، وهم يعلمون حكمها القاضي بأن "الولاء لمن أعتق" فمن اقتدى به عند حصول مثل هذا السبب جاز. والله أعلم.
(١) فتح الباري ٥/ ١٩١
(٢) إعلام الموقعين ٤/ ٣٣٨
1 / 434
فاتحة القول
ختام
المراجع
Afʿāl al-rasūl ﷺ wa-dalālatuhā ʿalā al-aḥkām al-sharʿiyya | Usul