لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (1) حصول الشرط دون المشروط.
وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (2) منه (2) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (3) وجود تلك الشروط ، وهو محال.
ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :
** الأول :
وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.
** الثانى :
وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.
ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.
** الأول :
** الثانى :
لا يتوقف عليها.
فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.
الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).
الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.
وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.
Page 413