295

Al-Ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"١.
- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضًا الإجماع على الصلاة على المرجوم٢، وقد ترك النبي ﷺ الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال: "صلوا على صاحبكم" ٣ فلعله للزجر على الغلول٤.
ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتى النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص٥ فلم يصل عليه" ٦.

١ رواه البخاري ٢/٩٤ كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
٢ نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٥.
٣ رواه أبو داود ٣/١٥٥ ح ٢٧١٠، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٦٤ ح ٥٧٩.
٤: نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٣.
٥ المشاقص: جمع مشقص، نصله عريض أو سهم فيه ذلك".
٦ رواه مسلم ١/٦٧٢ ح ٩٧٨.

1 / 307