287

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Daabacaha

دار الفكر

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
القَوَاعِدُ العَامَّةُ
١. يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَدًا وَمَكَانًا. (انظر: صـ ٢٢٩).
٢. لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ عَادَتِهَا، حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا. (انظر: صـ ٢٠٤).
٣. فِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. (انظر: صـ ١٦٩).
٤. المُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْكُرْسُفُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. (انظر: صـ ١٦٩).
٥. الطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي، لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقًا. (انظر: صـ ١٤١).
٦. تَنْتَقِلُ العَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، دَمًا أَوْ طُهْرًا، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. (انظر: صـ ١٤٧).

1 / 309