144Xulashada Muqni'زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHTifaftireعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرDaabacahaدار الوطن للنشرDaabacaadالأولىGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriyaFalastiin•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaفصلوإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي١ نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه.وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل٢.١في "م": فعلى.٢في "ب" هنا: والله أعلم.باب الصداقيسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح "ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.1 / 168NuqulLa wadaagWeydiiso AI