122Xulashada Muqni'زاد المستقنع في اختصار المقنعالحجاوي - 968 AHالحجاوي - 968 AHTifaftireعبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرDaabacahaدار الوطن للنشرDaabacaadالأولىGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaHanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriyaFalastiin•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaباب الموصى لهتصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح١ له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ٢.ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته٣ فله التسع.١ في "ب" و"م": تصح والمعنى متجه.٢ في "ج" و"م": ينفذ.٣كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: وصيته.باب الموصى بهتصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء١ وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة".وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.١ في "م": الهواء.1 / 146NuqulLa wadaagWeydiiso AI