302

Yawaqit Wa Durar

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Tifaftire

المرتضي الزين أحمد

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1999 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
أَنه أَن مَا نافى، وَلَيْسَ بأوثق أَنه مقدم.
وَقَالَ البقاعي: لَو قَالَ إِذا لم تناف رِوَايَة أوثق مِنْهُ كَانَ أحسن، فَإِن نافت بِأَن لزم من قبُولهَا رد الْأُخْرَى احْتِيجَ إِلَى التَّرْجِيح بَينهَا وَبَين معارضها، فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح.
واشتهر عَن جمع من الْعلمَاء أَي أهل الْأُصُول وَالْفِقْه القَوْل بِقبُول الزِّيَادَة - مُطلقًا من (غير تَفْصِيل) قَالُوا: زِيَاد الثِّقَة مَقْبُولَة إِن علم تعدد الْمجْلس لجَوَاز كَون النَّبِي ذكرهَا فِي مجْلِس وَسكت عَنْهَا فِي آخر، وَكَذَا إِن لم يعلم تعدده وَلَا اتحاده لِأَن الْغَالِب التَّعَدُّد، فَإِن علم اتحاده فأقوال:
١ - أَحدهَا: الْقبُول (مُطلقًا، قَالَ الْكَمَال بن أبي شرِيف - كَغَيْرِهِ: وَهُوَ الَّذِي اشْتهر عَن الشَّافِعِي ﵁، وَنَقله الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ عَن جُمْهُور الْعلمَاء والمحدثين بل ادّعى ابْن طَاهِر اتِّفَاق الْمُحدثين عَلَيْهِ) لجَوَاز غَفلَة غير من زَاد.

1 / 414