Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
نعم، ربما يناقش في الرواية بما هو جيد في ظاهر الحال، وهو القدح في سندها تارة: من جهة أنها غير موجودة في كتب الأخبار الموجودة الآن، واخرى: من جهة ما فيها من الإضمار.
ولكن الخطب في ذلك هين، لوضوح اندفاع الأول: بأن رواية الشيخ لها في خلافه لا تقصر عن روايته في تهذيبه واستبصاره، بل الأول أولى بالتعويل عليه في نظر الاعتبار، لأنه إنما ذكرها مستندا إليها في الفتوى بخلاف الثاني، لكثرة ما فيه من ذكره لمجرد الضبط من دون استناده إليه.
وأما ما فيها من الإرسال لحذفه الوسائط فغير قادح أيضا، لظهور أنه إنما وجدها في كتاب العيص مع ملاحظة ما ذكره في الفهرست (1) من: " أن له كتابا "، وهو بنفسه على ما صرح به النجاشي (2) والعلامة في الخلاصة (3): " ثقة عين يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن "، وطريق الشيخ إليه على ما صرح به غير واحد حسن وهو كذلك، لأنه قال في الفهرست (4) على ما في منتهى المقال (5): " له كتاب، أخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن العيص ".
وليس فيه إلا إبراهيم بن هاشم وابن أبي جيد، وهو علي بن أحمد بن أبي جيد، والأول حاله معلوم من حيث أن السند من جهته يعد عندهم حسنا، وربما يطلق عليه الحسن كالصحيح، والثاني من ذكر الشيخ في ترجمته في الفهرست: " أنه كان إماميا مستقيم الطريقة، وصنف كتبا كثيرة سديدة " (6).
وعن التعليقة: " قال المحقق البحراني: إكثار الشيخ الرواية عنه في الرجال وكتابي
Bogga 310
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884