Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، وقال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، ويدل على الطهارة ما رواه الأحول، ونقل الروايتين المتقدمين " (1)، يعني صحيحتي محمد بن النعمان.
وتبعه في ذلك الإنكار ونقل العبارة المذكورة صاحب الحدائق أيضا، قال في الحدائق: " فنسبة القول بالطهارة إلى المعتبر - كما فهمه في المدارك، وجمع ممن تأخر عنه - كما ترى، وأعجب من ذلك نقل الشهيد في الذكرى - كما تقدم في عبارته المنقولة - القول بالعفو عن المعتبر بتلك العبارة، وتبعه على ذلك الشيخ علي في شرح القواعد، وشيخنا الشهيد الثاني في الروض " - إلى أن قال -: " والظاهر أن أصل السهو من شيخنا الشهيد في الذكرى، وتبعه من تبعه من غير ملاحظة لكتاب المعتبر، وعبارة المعتبر - كما مرت بك - خالية عما ذكروه " (2).
ومراده بالعبارة المشار إليها ما تقدم حكايته عن المدارك.
وقال صاحب المعالم: " وأجمل المحقق كلامه في ذلك فهو محتمل للقولين، وربما كان احتمال القول بالطهارة فيه أظهر، وقد كثر في كلام المتأخرين نسبة القول بالعفو إليه ولا وجه له، والعجب أن الشهيد في الذكرى حكى عنه أنه قال: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو، ثم قال الشهيد: ولعله أقرب لتيقن البراءة بغيره (3)، وهذه الحكاية وهم ظاهر، فإن المحقق حكى عن الشيخين صريحا القول بالطهارة، وإنما ذكر هذا الكلام عند نقله عبارة علم الهدى " (4) انتهى.
ومن الأصحاب - كالمحقق الخوانساري في شرح الدروس - من صحح هذه النسبة إلى المعتبر، وعقبه بتوجيه العبارة المنقولة عن المعتبر في الذكرى وصححها على ما وجهه، قائلا: " وإذ قد تقرر هذا، ظهر أن ما نسبه المصنف في الذكرى إلى المعتبر - كما ذكرنا -، وتبعه المحقق الشيخ علي ره في شرح القواعد، والشهيد الثاني في شرح الإرشاد صحيح، ومراد الذكرى من أن في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة،
Bogga 263
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884