Yanabic Ahkam
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Yanabic Ahkam
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المعاصرين "، ومستنده على ما في شرح الشرائع للاستاد (1) دعوى شمول إطلاق فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم على انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا كان المضاف عاليا.
وأورد عليه الاستاذ: " بأن ظاهرهم تنجس المضاف مطلقا على نحو تنجس المطلق القليل، بل الملاقاة في كلامهم غير معلوم الشمول لهذا الفرد، خصوصا عند من لا يرى اتحاد العالي مع السافل " (2).
وثانيهما: ما رجحه الشيخ الاستاذ في شرحه (3)، وفاقا لصريح السيدين في المدارك، والمصابيح، والرسالة المنظومة (4)، قال في المدارك - في مسألة أن المضاف متى لاقته نجاسة نجس، قليله وكثيره -: " ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض " (5).
وكان مراده (قدس سره) بالأصل القاعدة المجمع عليها من عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، خصوصا إذا استند لها إلى عدم المعقولية كما عرفته عن ثاني الشهيدين في الروض (6)، وإلا أشكل الحال في الجمع بين دعوى القطع والتمسك بالأصل الذي لا مجال له إلى إيراث القطع، وعن المصابيح أنه قال: " وكما أن المستعلي من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة لما تحته فكذا غيره من المايعات، وقولهم: " النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى " يتناول الماء وغيره، فلو صب من قارورة ماء الورد مثلا على يد الكافر اختص ما في يده بالتنجس، وكان ما في الإناء والخارج الغير الملاقي طاهرا إجماعا " (7).
وعنه أيضا - في مسألة نفي الفرق بين الورودين: - " اعلم أن محل البحث هو القدر المتصل بالنجاسة دون ما فوقه، فإنه طاهر إجماعا، لأن النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى قطعا، سواء في ذلك الماء وغيره " (8).
وفي إطلاق هذا الكلام شئ يظهر وجهه بالتأمل فيما قررناه سابقا، من مفارقة
Bogga 253
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 884