238

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

Daabacaha

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ
من انفرد بقتلِ مُورِّثِه أو شاركَ فيه مباشرةً أو سببًا بلا حقٍّ لم يرثْه إن أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والمُكلَّفُ وغيرُه سواء.
وإن قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو بِبَغْيٍ أو صِيَالَةٍ أو حِرَابَةٍ، أوشهادةِ وارثِه، أو قَتَلَ العادلُ الباغِيَ وعكسُه وَرِثَه.
ولا يَرِثُ الرَّقيقُ ولا يُوَرَّثُ، ويَرِثُ مَنْ بعضُه حُرٌّ ويُورَثُ، ويُحْجَبُ بِقَدْرِ ما فيه من الحُريةِ، ومن أَعْتَقَ عبدًا فله عليه الولاءُ، وإن اخْتَلَفَ دِيْنُهما.
ولا يَرِثُ النساءُ بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 239