227Wadih Fi Usul Fiqhالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHTifaftireالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيDaabacahaمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqأمرَ الله زكريًا بقوله: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (١) فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ [مريم: ١٠ - ١١].وقد بين أيضًا بالإِقرار؛ فإنه لمًا أقر على قول سَمِعَهُ، فلم يُنْكِر، وفعلٍ رآه، فَلم يُنكرْه، فقد بينَ جوازَ ذلك؛ لأنه لا يُقِر على باطلٍ (٢).وقد بيَّنَ بالنًسخِ مُدةَ الحُكْمِ إلى حينِ نسخِه (٣).= و(١٣) و(١٥) و(١٦)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ و١٤٠، وابن خزيمة (١٩٠٩) من حديث عبد الله بن عمر.(١) قوله تعالى: ﴿من المحراب﴾ سقط من الأصل.(٢) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة (٤١).(٣) انظر هذا المبحث -أعني: فيما يقع به البيان- بأوسع مما هنا في "العدة" ١/ ١١٠ - ١٣٠.1 / 195NuqulLa wadaagWeydiiso AI