196Wadih Fi Usul Fiqhالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHTifaftireالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيDaabacahaمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqويريدونَ ببطلانِه وقولِهم: عقدٌ باطلٌ وفاسدٌ: غيرَ نافذٍ، ولا يَحْصُلُ به التمليكُ.وشهادةٌ باطلةٌ: لا يجوزُ أو لا يجبُ العملُ بها، ولا يَثْبُتُ بها الحق.وإقرار باطل، وإنكارٌ باطل في أمثالِ ذلك مِما لعلنا أن نَشْرَحَهُ من بَعْدُ.فهذه جُمَلُ المُقَدَماتِ التي لا تَتِم معرفةُ أصولِ الفِقْهِ، وأحكامُ أفعالِ المكلفينَ إلا بها، كافية إن شاءَ اللهُ.فصلفي المُلْكِالملكُ عندَ قومٍ من الأصولِيِّينَ: هو القُدْرةُ على ما للقادرِ أن يتصرَّفَ فيه، والمالِكُ: هو القادرُ على مَالِه أو تَصَرفِه.وقيل: هو القُوةُ، وهو قريب من الأولِ، ومنه قولُهم: عَجِين مملوك: إذا كان معجونًا عَجْنًا قَوَاهً.وقيل: هو التسلطُ بحق، وهذا أشْبَهُ بالفِقْهِ.وقيل: هو الاختصاصُ بالتَصَرفِ، فكلُّ مختصٍّ بالتصرفِ في منافعَ أو أعْيانٍ، فهو مالكُها (١).(١) "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري ص ١٥٠.1 / 164NuqulLa wadaagWeydiiso AI