384Usul Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHTifaftireالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانDaabacahaمكتبة العبيكانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1420 AHGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoويصح (١) مع جهل الآمر اتفاقًا، كأمر السيد عبده بشيء.وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إِرادة قديمة أو حادثة، فإِذا تركه علم الله (٢) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.وأيضًا: (٣) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإِن فرض زمانه موسعًا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (٤) - نقلنا الكلام إِلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.وأيضًا: (٥) لم يعلم إِبراهيم ﵇ وجوب الذبح.واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (٦): بالإِجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.ورده أبو العالي (٧): بناء على ظن البقاء.ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو(١) في (ب): وتصح.(٢) أقول: لعل صحة العبارة هكذا: "فإِذا تركه علم أن الله لا يريده ... ". والمثبت وارد في جميع النسخ.(٣) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم تكليف.(٤) في (ظ): التمكن.(٥) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم إِبراهيم ...(٦) انظر: شرح العضد ٢/ ١٧.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٦ - ١٥٧، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢١.1 / 302NuqulLa wadaagWeydiiso AI