380

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة الموصي الفوت لا أثر له.
ولحسن لوم المأمور في الجملة بإِجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره.
ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام (١) القديم صفته، وإِنما تطلب الفائدة في (٢) سماع الخاطب به إِذا وجد.
ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل. (٣)
قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
رد: مبني على التقبيح العقلي.
ثم: بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، ويناديه، وأمر الموصي والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن نفيه.
قال ابن عقيل (٤): ولا أقرب إِلى ذلك من أسماء الله المشتقة. (٥)

(١) من قوله: "وكلام" إلى قوله: "إِذا وجد" مثبت من (ب) و(ح)، وقد أثبت في هامش (ظ) من إِحدى النسخ، وقال مثبته: "ذُكر بعدُ" يعني: في (ظ)، وستأتي الإِشارة إليه بعد قوله: "أسماء الله المشتقة".
(٢) في (ح): "بسماع".
(٣) جاء -هنا- في (ظ): "قالوا لا يقال للمعدوم: تأس. رد: يقال بشرط وجوده أهلًا".
وسيأتي ذلك في (ب) و(ح) بعد قوله: "أسماء الله المشتقة".
(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٢ ب.
(٥) جاء -هنا- في (ظ): "وكلام القديم صفته، وإِنما تطلب الفائدة في سماع المخاطب به إِذا وجد". وقد أشرت إِلى هذا قبل قليل.

1 / 298