وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإِتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإِنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في (١) ثاني الحال، (٢) بخلاف البهيمة.
قال في الروضة (٣): والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإِنسانية، لوجودها بالقوة.
وبما سبق يجاب عن طلاقه إِن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح) (٤)، وظهر أن تخريج بعضهم (٥) له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.