357

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

مسألة
لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (١)
وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافًا (٢) للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافًا للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (٣)، وفي المالية: تنقيصه (٤)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
مسألة
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية). (٥)

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) أشير في (ب) إِلى سقوط الواو في "وخلافًا" من بعض النسخ.
(٣) نهاية ٧٧ من (ح).
(٤) في (ب): بنقيضه.
(٥) هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب ﵁، وقد ورد هذا الحديث بلفظ: (إِنما الأعمال بالنية)، وبلفظ: (الأعمال بالنية)، وبلفظ:=

1 / 275