334Usul Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHTifaftireالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانDaabacahaمكتبة العبيكانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1420 AHGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.وإِما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدَّين في الزكاة مع ملك النصاب.الثالث: الحكم عليه بكونه شرطًا. (١)فإِن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل (٢) بإِباحة الانتفاع.وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إِتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم (٣) ما يقتضي نقيض (٤) الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إِلى الحق.* * *وأما الصحة والبطلان:فعندنا: من باب الوضع.وقيل: معنى الصحة: الإِباحة، والبطلان: الحرمة.(١) في شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.(٢) في (ظ): مخل.(٣) في (ح): يستلزم.(٤) تكررت هذه الكلمة في (ظ).1 / 252NuqulLa wadaagWeydiiso AI