305

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.
وهي دعوى لا دليل (١) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (٢) لسقوط العبادة عند (٣) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٤) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).
وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] (٥) وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولًا: تصح مع الكراهة (وهـ). (٦)
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،

(١) نهاية ٢٥ أمن (ظ).
(٢) نهاية ٦١ من (ح).
(٣) نهاية ٣١ ب من (ب).
(٤) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، مفسر عالم باللغة والحديث، من كبار الحنابلة من أهل بغداد، وهو جامع علم أحمد ومرتبه، توفي سنة ٣١١ هـ.
من مؤلفاته: تفسير الغريب، وطبقات أصحاب ابن حنبل، والسنة، والعلل، والجامع لعلوم الإِمام أحمد.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، ومناقب الإِمام أحمد/ ٥١٢، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٧، والبداية والنهاية ١١/ ١٤٨.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٨.

1 / 223

Usul Fiqh | Usul