303

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

فألزمهم القاضي (١) بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل (٢): إِنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.
مسألة
في الشخص الواحد ثواب وعقاب، كنوع الآدمي (٣)، خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
والفعل الواحد [بالنوع] منه (٤) واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة (٥)؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) (٦)، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.

(١) انظر: العدة/ ٤٣٠.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ أ.
(٣) في (ب) ما يشير إِلى سقوط قوله: "كنوع الآدمي" من بعض النسخ.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: البرهان للجويني/ ٣٠٤.
(٦) سورة فصلت: آية ٣٧.

1 / 221