292Usul Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHTifaftireالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانDaabacahaمكتبة العبيكانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1420 AHGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.مسألةمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقًا. كذا قال.ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا(١) انظر: الروضة/ ٣٣.(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢.(٣) انظر: البلبل/ ٢٣.(٤) نهاية ٣٠ أمن (ب).(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).(٦) في (ظ) و(ح): "حكاه" بدون الواو.1 / 210NuqulLa wadaagWeydiiso AI