279Usul Fiqhأصول الفقه لابن مفلحShams al-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHTifaftireالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانDaabacahaمكتبة العبيكانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1420 AHGoobta DaabacaaddaالسعوديةNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوالصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)وعن أحمد ﵀ رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)ولنا قول: لا (وم ش). (٩)(١) انظر: المسودة/ ٣٧.(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.1 / 197NuqulLa wadaagWeydiiso AI