279

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.
وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)
وعن أحمد ﵀ رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)
وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)
ولنا قول: لا (وم ش). (٩)

(١) انظر: المسودة/ ٣٧.
(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).
(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.
(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.
(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.
(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.

1 / 197