270

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Tifaftire

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

قال الآمدي (١) والمسألة لفظية.
فقيل: (٢) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (٣) عن (٤) أحمد]. (٥)
وقيل: (٦) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (٧) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (٨) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (٩)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (١٠) على الأول.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٩.
(٢) انظر: العدة/ ٣٧٦.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨أ، ٢/ ٢ ب.
(٤) نهاية ٢٦ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٧) انظر: المسودة/ ٥٠.
(٨) في (ح): أوجب.
(٩) انظر: العدة/ ٣٧٩، ٤٠٤، والمسودة/ ٥٨.
(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٦ ب.

1 / 188