إشكال ، فاذا وجد زيد يقال : قد وجد الإنسان أو الحيوان ، فكذا عوارض الوجود من الوجوب ونحوه.
والشاهد على ما ذكرنا أن القائل بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ..... وهما المطلق والمقيد لا محالة ، كما إذا دار الأمر بين وجوب عتق مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة يقول بأن وجوب الأقل متيقن ووجوب الزائد مشكوك فينفى بالأصل ، ولا شك أنه ليس مراده بالأقل هو المطلق القسمي ؛ إذ ليس وجوبه منتفيا كيف وهو احد طرفي الترديد بل المقسمي، فلولا سراية الوجوب من المقيد إلى الذات المهملة لم يكن لدعوى القدر المتيقن وجه.
لا يقال : نعم ولكن وجوب الذات المهملة بهذا المعنى غير مثمر ؛ لأنه لا يدعو ولا يحرك إلى الذات مستقلا ، بل إذا وجدت في ضمن المقيد.
لأنا نقول : الأمر كما ذكرت في مثل مثال العتق ؛ ضرورة أن عتق غير المؤمن ناقص بخلاف ما نحن فيه ؛ إذ لو أتى بذات العمل بداعي أمره ينطبق قهرا على المأمور به بلا نقص فيه أصلا ، فعلم أن الأمر بالفعل المقيد بداعي الأمر ليس تكليفا بما لا يطاق.
لكنه مع ذلك محل إشكال ؛ إذ شأن الأمر المولوي أن يكون صالحا لدعوة المأمور إلى المأمور به وتحريكه إليه ، فإن كان المأمور به مطلقا حرك إلى المطلق ، وإن كان مقيدا حرك إلى المقيد ، ولازم ذلك أن يكون الأمر فيما إذا كان المأمور به هو العمل مقيدا بداعي الأمر داعيا إلى نفس العمل وإلى قيده وهو داعويته إلى نفس العمل وهذا محال ؛ إذ يستلزم أن يكون التحريك والداعوية سابقا على نفسه ، فإرادة الفعل المقيد بداعي الأمر غير ممكن لبا.
وأما الواجبات التعبدية في الشريعة فقد ذكر للتفصي عن الإشكال فيها وجهان :
الأول وهو مختار الكفاية أنه : لو علم العبد أن الغرض الداعي إلى الأمر اخص بمعنى أن إتيان المأمور به بمجرده غير محصل له بل لا بد من ضم قيد آخر ولكن حيث كان أخذ هذا القيد في متعلق الأمر غير ممكن تركه الآمر ، فحينئذ يحكم العقل حكما إلزاميا بأنه يجب على العبد تحصيل الغرض وأنه لا يجزي مجرد موافقة الأمر ، فلو أتى
Bogga 92
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)