معنى النكرة فجعلهما متعلقا لإرادته بعد هذه الملاحظات بالعرض والمجاز ؛ فإن هذا خلاف الظاهر ، بل الظاهر من القول المذكور عدم توجه النظر نحو غير الطبيعة وعدم تعلق الحب إليها أولا وبالذات.
فإن قلت : إن المهملة التي هي المقسم لا يمكن وقوعها متعلقا للأمر والطلب الأصالي بمعنى أن يكون الحب والتعشق في اللب والواقع متعلقا بما هو مفاد اسم الجنس الجامع بين المطلق والمقيد.
نعم يمكن في مقام الإثبات جعل الحكم والطلب على موضوع المهلة بحيث لو سئل عن الآمر عن إطلاق مطلوبه وتقييده لرد السائل ويقول : لما ذا تريد؟ لا يرتبط بك ، وأما في مقام اللب فلا يمكن ؛ إذ لو سئل عن اللب فإما أن يكون فيه أمر دخيلا في المحبوب وإما أن لا دخل بشيء سوى المهملة أصلا فيكون هذا معنى الإطلاق ولا ثالث لهذين ؛ لكونهما نقيضين.
نعم قد يفرض في اللب أيضا بالنسبة إلى من لا يعلم الآن بأن الخصوصية الفلانية دخيلة في متعلق غرضه وحبه أولا ، لكن بالنسبة إلى من هو ملتفت إلى جميع حيثيات مطلوبه كما هو المفروض في الشارع أبدا فلا محالة إما متعلق بالمهملة بلا دخل شيء أو بها مع دخله ، فتبين أن الإرادة الأصلية لا تتعلق في اللب إلا بالمطلق أو المقيد.
وحينئذ فالإرادة الأصالية لو كانت متعلقة بالمطلق كانت في المهملة على خلاف الظاهر ، كما أنها لو كانت متعلقة بالمقيد أيضا يكون في المهملة على خلاف الظاهر وغير أصالية ، فإذا أثبتت بالظهور كون الإرادة أصالية يتردد الأمر بين المطلق والمقيد ، فتعيين المطلق بلا دليل ، فيعود الحاجة إلى مقدمات الحكمة لتعيينه.
قلت : إذا كانت الإرادة أصالية ولم يكن في البين قيد كما هو المفروض وكان اللفظ مستعملا في المهملة كما هي الموضوع له فهذا معنى الإطلاق ، ويتعين المقسم في الإطلاق ؛ إذ معنى الإطلاق أن يكون التعشق الأصالي الحقيقي متعلقا بالمهملة من دون دخل الخصوصيات ولا يعتبر في المطلق ملاحظة عدم القيد ؛ إذ ليس عدم
Bogga 327
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)