اعتبار السند ، إذ الخاص على هذا يكون واردا على العام بحسب الحجية فيكون خارجا من باب تعارض الدليلين ؛ لثبوت الجمع العرفي في البين وهو تقديم الخاص.
فتحصل أن مقتضى القاعدة على المبنى الأول ملاحظة سند الخاص مع دلالة العام ، وعلى الثاني ترجيح الخاص مطلقا.
لكن هنا شيء في خصوص الخبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب وهو أنه قد وصل إلى حد اليقين من أخبار المعصومين عليهم السلام هذا المضمون وهو أنهم عليهم السلام لم يقولوا بما خالف الكتاب وأن كل ما وجدتموه مخالفا له فاضربوه على الجدار ، نعم الأخبار مختلفة في خصوص المخالفة وعدم الموافقة ، ففي بعضها التصريح بالأول وفي الآخر التصريح بالثاني وهو أعم من الأول ، فالتواتر بالنسبة إلى المخالفة متحقق ، هذا مع حصول القطع بورود الأخبار الكثيرة منهم عليهم السلام بتخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته كما في ما ورد باختصاص الحبوة بالكبير من الأولاد ، وعدم إرث الزوجة مطلقا أو خصوص غير ذات الولد من العقار بالنسبة إلى عموم آية الإرث الشاملة بعمومها للكبير والصغير الظاهرة في تساويهم فيما ترك ، وعموم آية ارث كل من الزوجين من الآخر الغير الفارق بين العقار وغيره ، وكما في ما دل على عدم صحة البيع الغرري من قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بالنسبة إلى عموم آية ( أوفوا بالعقود ) إلى غير ذلك.
فجعل هذه الموارد خارجة عن عموم تلك الأخبار خلاف الإنصاف ؛ فإن مضمونها آب عن التخصيص ، فالقدر المعلوم أن هذه الموارد خارجة عن مدلول تلك الأخبار إما ببيان أن مخالفة العموم والخصوص ليست من أنحاء المخالفة عرفا وأنها مختصة بالمخالفة على وجه التباين ، أو يكون المراد نفي المخالفة لما هو المراد من الآية واقعا وإن كان مخالفا لما هو الظاهر عندنا من الآية بحسب مدلولها اللغوي ، أو نلتزم بأن لهذه الأخبار معنى لا نفهمها ، وعلى أي حال فالقطع حاصل بأن مدلولها ما ليس شاملا للتخصيص والتقييد ، وحينئذ فحال الخبر الواحد حال سائر المخصصات المنفصلة.
Bogga 307
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)