عليها الصبرة ولازمه كون التالف مرددا بين كونه من مال البائع أو المشتري ؛ فإن إحدى الصيعان التي هي المبيع كما يحتمل تطبيقه على الموجود كذلك يحتمل تطبيقه على التالف وادعوا الإجماع على بطلان هذا القسم.
والثاني : أن يكون على وجه الإشاعة ولازمه كون التلف بينهما بالنسبة.
والثالث : أن يكون على وجه الكلي في الخارج ، ولازمه كون التلف من مال البائع ما بقي من الصبرة مقدار صاع ؛ فإن وجه هذا الأخير أن البائع قد باع الصاع الكلي من المشتري ، غاية الأمر مقيدا بوجوده في الخارج وهو مع هذا القيد وإن كان ملازما للاتحاد مع خصوصية من الخصوصيات ، إلا أنه في عالم تجريده عن الخصوصيات وقع متعلقا للملكية ، فلا تسري منه الملكية إلى الخصوصيات بل هي باقية على ملك البائع ، ولهذا يكون تلفها من ماله ما بقي منها خصوصيته واحدة ؛ فإن تلف الكلي إنما يكون بتلف تمام خصوصياته ولا يصدق بتلف بعضها.
فإن قلت : إن المفاهيم المتعقلة لا واقعية لها بل هي صرف إدراكات للعقل ، وإنما الواقعية للموجود الخارجي ، وما جعلته متعلقا للطلب أعني : صرف وجود أصل الطبيعة ، مجردا لمفهوم التعقلي ، ومتعلق الطلب لا بد وأن يكون منشئا للآثار ، فلا محالة يكون مما له الواقعية وهو الوجود الخارجي ، ولا ريب في كونه واحدا إلا بعد وقته فيعود المحذور.
قلت : إن أردت بعدم الواقعية لصرف الوجود عدم وجوده في الخارج بما هو عليه في الذهن من وصف الجامعية والتجرد عن الخصوصيات فهو مسلم ، وإن أردت عدم وجوده من الأصل ولو بكيفية اخرى مغايرة لكيفيته في الذهن فهو ممنوع بل هو موجود في الخارج ، غاية الأمر وصف اتحاده مع الأفراد واندماجه فيها على خلاف ما هو عليه في الذهن من وصف تجرده منها.
والحاصل أن الطبيعي ليس مجرد المفهوم التعقلي ، بل له حظ من الوجود الخارجي ، فالوجود كما يضاف إلى الفرد أعني : الخصوصية المميزة كذلك يضاف إلى الطبيعي أيضا على الحقيقة ، غاية الأمر أن الوجود المضاف إليهما وجود واحد.
Bogga 205
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)