بالفرض ، فتبين الخلاف فيه غير متصور وكذا في الأمر ؛ فإنه وإن كان متعلقا بموضوع الشاك إلا أنه حكم واقعي في حقه ، والعلم بالواقع موجب الانتفاء موضوعه لا كاشف عن عدم مجعوليته في حق الشاك واقعا.
وبالجملة ، فتبين الخلاف غير متصور بالنسبة إلى عنوان الصلاة ، نعم هو متصور بالنسبة إلى عنوان الغصب حيث يتبين كونه حراما واقعا ، ومن هنا ظهر وجه الفرق بين هذه الصلاة والصلاة باستصحاب الطهارة بأن تبين الخلاف فيها ممكن بالنسبة إلى الملاك ، حيث إن ملاك المحبوبية غير موجود في الصلاة بدون الطهارة وإن كان لا يمكن بالنسبة إلى الآخر كما هنا.
الثالث : تصحيح [الأمر] بضد الامتثال في حق المعذور بدعوى إمكان داعوية الأمر المتعلق بموضوع إلى موضوع آخر مثله ، كما يمكن داعوية الأمر المتوجه من المولى إلى عبده لغيره بغرض دفع العقوبة عنه ؛ فإن العنوان المأمور به المتحد مع العنوان المنهي عنه حاله حاله عند عدم الاجتماع بلا فرق ، غاية الأمر وجود المانع العقلي من الأمر به عند الاجتماع ، ولهذا لو كان الأمر توصليا كان الإتيان بالمجمع مجزيا بلا كلام ، كما لو قال : خط لي هذا الثوب فخاطه في المكان المغصوب.
وبالجملة ، وجه داعوية الأمر إلى متعلقه ليس إلا كونه مسقطا للأمر فإذا فرض كون موضوع آخر محصلا لغرض المولى يكون مسقطا للأمر أيضا ؛ إذ لا وجه لبقاء الأمر مع سقوط الغرض ، نعم قصد العبد أعني قصد الأمر المتعلق بسائر الأفراد لا يتمشي إلا في حق العالم بالحرمة ، وأما الجاهل فالمتمشي في حقه قصد الأمر المتعلق بالطبيعة ، غاية الأمر أنه يخيل سرايته إلى هذا الفرد فتبين خطائه.
العاشر : ربما يتوهم تارة ابتناء هذا النزاع على النزاع الواقع في المعقول في أصالة الماهية أو الوجود ، بمعنى أنه لو قيل هناك بأصالة الماهية فلا بد هنا من الالتزام بالجواز لتعدد الماهيات ، ولو قيل هناك بأصالة الوجود فلا بد هنا من الالتزام بالامتناع لوحدة الوجود ، وذلك لأن الأصيل هو المنشأ للآثار ، فلا بد أن يكون هو المتعلق للطلب.
Bogga 200
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)