منهي عنها في موضوع واحد وإن كان هذا الموضوع كليا صادقا على الكثيرين كالصلاة في الدار المغصوبة ، فيقع النزاع في أنه لا بد من تقييد أحد الأمر والنهي فرارا من التالي الفاسد الذي يلزم من ابقائهما وهو اجتماع الأمر والنهي الذين هما ضدان في محل واحد وهو الوجود الخارجي ، أو هما باقيان والتالي المذكور غير لازم ؛ لأن متعلق الأمر والنهي ليس هو الوجود الخارجي بل هو الطبيعتان وهما متغايرتان ، فالنزاع في الحقيقة صغروي بمعنى أنه بعد الاتفاق على أن الأمر والنهي ضدان والضدان لا يجتمعان في محل واحد فهما أيضا لا يجتمعان في محل واحد وقع النزاع في أن بقاء الأمر والنهي في الوجود الواحد الذي يكون مجمعا لعنوانين هل هو اجتماع لهما في محل واحد أو ليس به ، والتقييد بالواحد يكون لإخراج ما إذا لم يتحد الطبيعتان وجودا وإن اتحدا مفهوما كالسجود لله والسجود للصنم ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالصلاة في الدار المغصوبة.
الثاني : أن المحقق القمي قدسسره جعل الفرق بين هذا النزاع والنزاع في النهي في العبادات بأن موضوع هذا النزاع ما إذا كان بين الطبيعتين عموم من وجه كصل ولا تغصب ؛ وموضوع النزاع الآخر ما إذا كان بينهما عموم مطلق ك «صل ولا تصل في الحمام».
ورده صاحب الفصول قدسسره وجعل الفرق بأنه إن لم يؤخذ مفهوم إحدى الطبيعتين في مفهوم الاخرى بل كان بين مفهوميهما التغاير الكلى فهذا موضوع لهذا النزاع وإن كان بينهما عموم مطلق كالأمر بالحركة والنهي عن التداني إلى موضع مخصوص.
وإن اخذ مفهوم إحداهما في مفهوم الاخرى وكان التغاير بينهما بمجرد الإطلاق والتقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد فهدا موضوع للنزاع الآتي.
وردهما الشيخ المرتضى قدسسره في التقريرات والمحقق الخراساني في الكفاية بأن مجرد الاختلاف الموردي لا يوجب عقد مسألتين ، بل لا بد من اختلافهما في جهة البحث ، فالجهة المبحوث عنها هنا هي أن تعدد الوجه والعنوان في شيء واحد هل
Bogga 187
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)