والفرق بين أبوالها ولحومها الجائزِ أكلُها: أن الأبوال هي عين الماء النجس والممتزج بالنجس، واللحم إنما كان عن(1) اختلاف(2) العين، فَحلَّ أكلُه(3).
7- انظر إلى المتيمم: فإذا وجب عليه طلبُ الماء، انتقض تيممُه. وإذا لم یجب عليه الطلب، لم ينتقض تيممه(4).
بيان ذلك قولهم: لا بأس/ أن تُصلَّى نافلة بتيمم صلاة الفريضة. ولا تُصلَّى [5] المكتوبة بتيمم صلاة النافلة(5).
8- وأصل قولهم في الرجل يذكر أنه بقي عليه طهارةُ بعض أعضائه: أنه إن كان بحضرة ذلك، غَسَل ما نسي وأعاد ما بعده. وإن كان قد تطاول ذلك، غسل ما نسي فقط، ولا يؤخر ذلك. وإن أخّره، أعاد الوضوء من أوله(6).
9- واختلفوا في المصلي وفي ثوبه نَجَس: فمذهب ابن القاسم أن يُعيد في الوقت. وإن ذهب الوقتُ، لم يُعِد(7).
(1) في (ع): ((من)).
(2) في (م) و(ع): ((افتراق)).
(3) المدونة (20/1) (542/1)، التوضيح (35/1) (223/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبول، وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس))، وقوله في باب الذكاة: ((المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة)).
(4) المدونة (42/1)، التوضيح (185/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((فالآيس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره)).
(5) المدونة (1/ 47)، التوضيح (214/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: («وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر)).
(6) المدونة (16/1-17)، التوضيح (115/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وهل الموالاة واجبة، إن ذكر، وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز، ما لم يطل، بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلاف».
(7) المدونة (33/1-34)، التوضيح (311/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة)).