368

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

وما دخل عبيدَه أو نساءَه من العتق والإيلاد والكتابة والتدبير، فهو فيهم فوت، وإنما له الثمن الذي بيعوا به.

وأما المرأة فهي رَدِّ إليه في الجملة(1).

9- وإذا فُقِد الرجل، ورَفعت أمرها إلى السلطان، كتب في أمره واستقصى.

فإن لم يَجد له خبرا، ضَرب لامرأته أجلَ أربعةِ أعوام، ثم اعتدَّتْ، وتزوجت. ووُقِفت أمواله حتى يأتي عليه من السنين ما لا يعيش معه إلى مثله(2).

10 - وإن مات من ورثته الحاضرین أحدٌ، وُقف له ميراثه.

فإن أتى عليه من السنين ما لا يعيش إلى مثله، اقتسم ماله ورثتُه الذين يرثونه في ذلك الوقت، ليس يومَ فُقِد.

وما وُقِف له مِن مِيراث مَن مات مِمَّن يَرِثه، فإنه رَدُّ إلى ورثة ذلك الهالك الذي كان حاضرا؛ لأنه لا يرث أحدٌ أحدا بشكٌ(3). [71]

11 - فإن أتى المفقود حيا بعد أن تزوجت امرأته، كان أحق بها، ما لم يدخل الثاني.

فإن دخل، فلا حق له فيها(4).

(1) التهذيب (120/4)، التوضيح (5/97)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وأما إن نعي))، وقوله في فصل زوجة المفقود ((ولزوجة المفقود الرفع للقاضي .. فيؤجل الحر أربع سنين)).

(2) المدونة (132/5 - 133 - 134)، التوضيح (89.88/5)، (103/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ... ))، وقوله في باب الفرائض: (ووقف القسم للحمل، ومالا لمفقود للحكم بموته)).

(3) المدونة (135/5)، التوضيح (618/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فکالمجهول)).

(4) المدونة (132/5- 133-134)، التوضيح (91/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل زوجة المفقود: «فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فکالولیین».

367