360

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

{ 47- باب حد القذف }

1 - قال محمد: أصل ما يجب به الحد في هذا الباب ثلاثة أشياء:

بالقذف(1) المصرِّح بالزنى(2).

وبالنفي من النسب(3).

وبالتعريض فيهما جميعا(4).

2- وكل من قذف رجلا بوطءٍ مُحرَّم لا يجب فيه الحد، فلا حد على القاذف. وإنما فيه النَّكال.

وإن قذفه بوطء يجب فيه الحد والرجم، فعليه فيه الحد(5).

3 - وإذا نفى مسلما عن أبيه وأبوه على غير دين الإسلام، حُدَّ له.

وكذلك إن قاله لعبده وأبواه حران مسلمان(6).

4- ومن الأصل في هذا الباب: أنه لا يجوز العفو عن القاذف إذا بلغ السلطان، إلا أن يريد سترا.

(1) في (و): ((فالقذف)).

(2) المدونة (14/16)، التوضيح (265/8- 266)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: «قذف المكلف حرا مسلما ... أو زنا».

(3) المدونة (26/16)، التوضيح (257/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ)).

(4) المدونة (24/16)، التوضيح (258/8- 259)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((أو عرض غير أب إن أفهم)).

(5) المدونة (14/16)، التوضيح (259/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة ... )).

(6) المدونة (21/16) (26/16)، التوضيح (271/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((حرا مسلما، بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم)).

359