340

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

فإن قال له: لي بينةٌ. سأله: أحاضرةٌ هي أم غائبة؟

فإن(1) قال: حاضرة، أمر بتقريبها، وسَمِع منها.

وإن قال: غائبة غيبة قريبة، أو بعيدة، سأله أن يأتيَه بمن يَعرفه بالخلطة.

فإن أتاه بمن يعرفه بالخلطة، أخذ له عليه كفيلا بوجهه، إن كانت بينتُهُ قريبةً.

وإن كانت بينته(2) بعيدة جدا، استحلف له(3).

7- وإن كانت الدعوى في عَرْض، أو عبد، فسأل أن يُوقَف له ذلك، فليس ذلك له، إلا أن يأتي بسماع، أو لَطْخ، ويدَّعيَ بيِّنةً قريبة، فيوقف له الخمسةَ الأيامِ، وإلى(4) الجمعة.

وإن كانت الدعوى في أرض، أو حائط، فإنه إذا اتجه أمر الطالب، وقف ذلك وقفا يمنع من الإحداث فيها. ولا يُمنع الغلةَ إذا كان مشتريا(5).

8- وكل من حكم عليه الحَكَم(6) بمال: فإن لم يُنفذه نفذاً ناجزا، كُلِّف أن يقيم له حميلا بالمال. فإن فعل، وإلا سجن(7).

9- وإذا وقف المشتري الشفيعَ، فقال له السلطان: خذ أو دع، فقال: أخِّرْني أنظر. فلا ينبغي للسلطان أن يؤخره ساعة.

(1) في (ع): ((فإذا)).

(2) في (ع): ((بينة)).

(3) النوادر والزيادات (176/8)، التوضيح (436/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((وإن أنكر: قال: ألك بينة؟ .. )).

(4) في (و): ((إلى)).

(5) المدونة (33/13-34)، التوضيح (7/ 527)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((فيوقف ويوكل به في: كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به)).

(6) في (ع) و(م): ((الحاكم)).

(7) المدونة (104/13)، التوضيح (324/6-325)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال ... )).

339