317

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

قال: فقلت: قد اضطررتموه إلى يمين كاذبة، أو إلى غرم ما لا يجب عليه.

فقال لي: يحلف ما أسلفه، فإن علم في باطن أمره أنه قد قضاه، عنى في ضميره: سلفا يجب عليَّ ردُّه إليك في هذا الوقت. وبرئ من الإثم في ذلك(1).

5- وكل يمين تجب على رجل، فإنما الحلف في ذلك: بالله، لا يُكلَّف زيادةً(2).

6- وإذا وجبت على الذمي يمين، حلف بالله(3)، حيث يُعظّم مِن كنيسته(4).

[59] 7- وكل يمين وجبت / في ربع دينار فأكثر، فاليمين فيها عند مقطع الحق.

ولو كان الحق أقلّ مِن ربع دينارٍ، لم تجب اليمين في مقطع الحق(5)، وإنما تجب في مجلس الحکم(6).

8- وحُكمُ المتحالفينِ على ما يدعيه كل واحد منهما، إذا اختلفا في البيع:

أن يبدأ البائع، فيحلف: ما باع سلعته إلا بكذا وكذا.

(1) المدونة (13/ 47-48)، النوادر والزيادات (158/8)، التوضيح (34/8-35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيءٌ منه، ... فإنْ قضى نوی سلفاً یجب رده».

(2) في (و): ((بزيادة)). وتنظر المسألة في: المدونة (116/3-117)، التوضيح (293/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزیز وعظمته وجلاله وإرادته».

(3) ((بالله)): سقطت من (ع).

(4) في (ع): ((كنيسة)). وتنظر المسألة في: المدونة (135/12)، النوادر والزيادات (152/9-153- 158)، التوضيح (25/8-26)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((واليمين في كل حق: بالله الذي لا إله إلا هو، ولو كتابيا ... )).

(5) قوله: ((ولو كان الحق أقل من ربع دينار، لم تجب اليمين في مقطع الحق))، سقطت من (ع) و(م).

(6) الجامع لابن يونس (533/17-534-535 - 538)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغُلّظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة وبيت النار)).

316