256

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

{ 31- باب الحمالات }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحمیل بالوجه غارم للمال، إن لم يأت بالذي تحمل بوجهه، إلا أن يشترط أنه لا شيء عليه من المال، فله شرطه(1).

2- وإن مات الحميل، فلا شيء على ورثته، إن كان قد اشترط ألَّا مالَ عليه إن لم یأت بوجهه.

وإن لم يشترط ذلك، أُخِذ الدَّيْنُ من تركته، إلا أن يأتي الورثةُ بذلك المديان(2).

3 - وإن شرط أنه لا مال عليه، وإنما عليه وجْهُه، فالقول قولُه: إنه لم يجده.

وإن صح علیه أنه ظفر به، ولم يأت صاحِبَه به، ضَمِن المال.

4 - وإن علم أنه في مكان من الأمكنة، حملَ الحميلُ الخروجَ إليه.

فإن أتى وقال: لم أجده في المكان، وكذَّبه ربُّ الدين، فالقول قول الحميل، إذا غاب مدة يمكن أن يبلغ في مثلها ذلك المكان(3).

5 - ولا يَبرأ الحميلُ بالوجه إلا أن يدفع(4) الغريمَ إلى رب الدين في موضع يصل به إلى السلطان.

(1) المدونة (102/13-104)، التوضيح (296/6-334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((وصح بالوجه .. وبرىء بتسليمه .. إن لم يشترط)).

(2) المدونة (108/13-109)، التوضيح (306/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: «وتقدیمه أو إن مات کشرط ذي الوجه)).

(3) التهذيب (14/4)، التوضيح (331/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الضمان: ((وبالطلب .. كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال: لا أضمن إلا وجهه. وطلبه بما يقوى علیه، وحلف ما قصر)).

(4) في (ع) و(م): ((يرفع)).

255