207

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

6- وانظر: فحيثما دُرِئ(1) الحد عن (2) الواطئ، فالنسب يلحق إن حدث من ذلك الوطء ولد.

وحيثما وجب الحد، لم يلحق نَسبٌ إن حدث من ذلك الوطء الذي حد فيه ولدٌ(3).

7- وكل موضع وجب فيه الصداقُ أجمَعُ، وجبت العدَّةُ.

وحيث سقط وجوبُه أجمع، أو لم يجب إلا نصفُه، فلا عدة فيه(4).

8- والذين يجوز عليهم النكاح، ويلزمهم بعقد غيرهم وإن سخطوا:

الطفل الصغير.

والبكر يزوجها أبوها.

والعبد، والأمة، يزوجهما سيدهما.

والصبي اليتيم يزوجه وصيه(5).

(1) في (ع): ((دار)).

(2) في (ع): ((على)).

(3) المدونة (28/8)، التوضيح (517/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة .. أو بزنا .. أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم)). وقوله في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة .. )).

(4) المدونة (2/5)، التوضيح (4/5)، شروح المختصر، في مواطن، منها عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة))، وقوله: ((وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق)).

(5) المدونة (17/4-18-53)، التوضيح (512/3 - 552-581-590)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار))، وقوله: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا)) وقوله: ((وجبر وصي أمره أب به)).

206