وأنكر سحنون قول ابن القاسم المتقدم. وقال: الصواب ما قال أشهب في هذا الأصل: أن كل ما يسلم منه واحد في اثنين(1)، فلا يجمع في القسم، وما لا يجوز أن يُسلَم منه واحد في اثنين، جُمِع في القسم(2).
6- قال ابن القاسم: وتقسم الخيل على حدة، والبغال على حدة، والحمير على حدة(3).
7- قال ابن حبيب: وليس كذلك الرقيق.
وحكم الرقيق أن يقسم صغيرها وكبيرها، وفصيحها وأعجميها، قسما واحدا(4).
8 - وإذا تَشاحَّ الورثة في دار الميت التي كان يسكنها، قُسِمت منفردة، ولم تجمع إلى غيرها من الدور(5).
9- وإذا كانت / أرض بين شريكين فيها زرع، قُسمت(6) الأرض، وترك الزرع [24] بينهما مُشاعا.
فإن أحبا قسمة الزرع، وکانت قسمته تُستطاع بالتحري، قُسم على أن يحصد كل واحد منهما.
(1) في (ع): ((اثنتين)).
(2) المدونة (179/14)، التوضيح (7/ 15)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».
(3) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب القسمة: «وأفرد كل نوع».
(4) المدونة (196/14)، التوضيح (16/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وجمع بز ولو كان كخوف وحرير».
(5) المدونة (14/ 233)، التوضيح (12/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القسمة: «إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها».
(6) في (ع): ((وقسمت)).