7- وإذا كان للمشتري حصةٌ في الدار المشتركة من قبل الشراء، فله أن يُحاصَّ الشفیعَ بحصته تلك(1).
8 - وإذا كان الشفيع رجلا واحدا، والمشتريان رجلين، لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع حصة الآخر.
قال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، ويسلم للآخر(2).
9 - ولا يلزم الشفيعَ الأخذُ بالشفعة إذا قال: قد أخذتُ، حتى يعلم بالثمن(3).
10 - وإذا تزوج المرأةً أو خالعها بشقص من دار، أخذها الشفيع بقيمة الشقص(4).
11 - ولو اشترى شقصا من حائط، واشترط ثمره، أخذه الشفيع بثمره(5).
12 - ولو اشترى شقصا وفيه زرع، فاشترط الزرعَ، لم يكن للشفيع أن يأخذ [23] الزرع مع الشقص. ولكن يفض الثمن على الأرض والزرع، فما ناب الأرض، أخذه بذلك أو ترك.
(1) المدونة (14/ 113)، التوضيح (602/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وترِك للشَّرِيك حصته).
(2) المدونة (114/14)، التوضيح (592/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإِن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص ... ).
(3) المدونة (114/14)، التوضيح (576/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «أو أسقط لكذبٍ في الثمنٍ وحلف ... ).
(4) المدونة (117/14)، التوضيح (598/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: (أو قيمة الشقص في: كخلع).
(5) المدونة (133/14)، التوضيح (565/6 - 566)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اشترى أصلها فقط: أخذت).