164

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

19 - وإن كان أراد المشتري أن يرد، فوجه التقويم أن يقال: ما قيمته صحيحا يوم وقعت(1) الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته وبه العيب الذي دلس به البائع يوم الصفقة؟ ثم يقال: ما قيمته يوم الصفقة بالعيبين جميعا: العيب الذي كان عند البائع، والعيب الذي حدث عند المشتري؟

فينظر ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري من قيمته صحيحا، فيرد ذلك الاسم من الثمن الذي اشتراه به. يعني: بعد أن يطرح من الثمن ما ينوب العيبَ الذي دلَّس به البائع.

ولابد في هذه المسألة مِن ثلاث قیم؛ وذلك لأن قيمة العیپٍ منفردا(2)، لیس کقیمته مع عيب آخر(3).

20- وبيعُ الوارث وبيعُ السلطان بيع براءةٍ(4).

وحکم بيع البراءة أن لا ◌ُردّ فیه بعیب، إلا عیبا دلس به صاحبه وعلمه.

وأما ما لم يعلم به من العيوب، فلا يرد عليه(5) [](6).

21- ولا عهدة على البائع في بيع البراءة، لا عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة(7).

(1) في (ع) و(م): ((وقت)).

(2) في (ع) و(م): ((منفرد)).

(3) الجامع لابن يونس (230/14)، التوضيح (570/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري)).

(4) ((بيع براءة)): سقطت من (ع).

(5) المدونة (182/10)، التوضيح (451/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: «ومنع منه بيئُ حاكم)).

(6) بياض مقدار كلمة في النسخ الثلاث.

(7) المدونة (180/10)، التوضيح (449/5-451)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: ((ومنع منه ... وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته)).

163