113

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

5- والأصل في الدراهم: أن كل عشرة منها محسوبةٌ بدينار في حكم الزكاة(1) والجزية(2).

وأما في حكم الديات(3)، وتقويم السرقة(4)، والرُّبع الدينار الذي(5) لا يكون الصداق(6) أقل منه(7)، فإن تقويمَه اثنا عشر درهما بدينار(8).

6- والاختلاط الذي يكون به أهل الماشية خُلَطاء، هو الاختلاط في الراعي والمسرح فقط. وأما في غير ذلك، فلا يراعى، ولا يُنظَر إليه(9).

7- والدَّين حُكمُه أن يُسقِط الزكاة عمن هو عليه في المال العين، إذا لم يكن له مال سوى ذلك العين.

فإن كان له مال، جُعِل دَينُهُ في ذلك المال، وزُكِّي العين(10).

(1) المدونة (2/2)، التوضيح (177/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينار فأكثر)).

(2) النوادر والزيادات (360/3)، التوضيح (177/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ولهم الاجتياز بمال، للعنوي أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة)).

(3) المدونة (16/65)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وعلى الشامي، والمصري، والمغربي: ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم)).

(4) المدونة (66/16)، التوضيح (281/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة)).

(5) في (و): ((التي)).

(6) المدونة (73/4)، التوضيح (177/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفسد، إن نقص عن ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما)).

(7) ((منه)) ساقطة في (و).

(8) فائدة: قال في التوضيح (177/2): ((الدنانير خمسة: دينار الجزية، ودينار الزكاة، كل منهما عشرة، ويعبر عنهما بدينار الزاي. ودينار النكاح، والدية، والسرقة، كل منهم اثني عشر. ويعبر عنهم بدينار الدم)). وأصله في الذخيرة (453/3).

(9) المدونة (89/2)، التوضيح (300/2 - 302)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق)).

(10) المدونة (19/2)، التوضيح (225/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((ولا زكاة في عين فقط، ورثت إن لم يعلم بها. ولا مال رقيق ومدين)).

112