106

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Tifaftire

محمد العلمي

Daabacaha

الرابطة المحمدية للعلماء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الرباط

قال ابن القاسم: وله أن يفتح النافلة جالسا، ثم يقوم قبل أن يركع، وله أن يفتحها قائما، ثم يجلس(1).

أشهب: إذا بدأها قائما، فليس له أن يخفف عن نفسه بالجلوس(2).

7- أصل مذهب مالك في قراءة أم القرآن في الصلاة:

أن غيرَها لا يُجزئ منها، وتُجزئ هي من غيرها(3).

قال ابن القاسم: إذا ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في صلاته كلها عامدا، فليستغفر الله، ولا شيء عليه. وكذلك إن قرأها في الأربع عامدا(4).

8 - سحنون: سمعت علي بن زياد يقول: من أدخل في صلاته عامدا ما ليس منها، بطلت عليه(5).

9- ومن صلى وحده ثم أعاد صلاته مع الإمام، لم يقطع(6)؛ لأن فريضته هي الأولى لا الثانية.

وكذلك(7) لم يجز أن يؤم غيره في الصلاة التي صلى وحده.

(1) المدونة (79/1)، التوضيح (350/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((يجب بفرض قیام».

(2) النوادر والزيادات (529/1).

(3) المدونة (1/ 65-66)، التوضيح (328/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وفاتحة بحركة لسان)).

(4) المدونة (66/1).

(5) انظر لهذا المعنى: التوضيح (1/ 417)، وشروح المختصر، لقول المصنف في باب الصلاة: ((وإلا بطلت، كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح. وبطلت بقهقة)).

(6) كذا في جميع النسخ. والمعنى المقصود: أن دخوله مع الجماعة في صلاة أداها منفردا، لا يبطل صلاته الأولى؛ لأنها فرضه، والثانية نفل. وهي إحدى الروايتين في المذهب. والرواية الثانية: ((أن ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما فرضه)). شرح التلقين (722/2). وفي المذهب أربعة أقوال في المسألة، تنظر في: التنبيه (550/2)، والشرح الكبير على المرشد المعين لميارة (595/2).

(7) في (و): ((ولذلك)).

105