489

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

٢ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام)، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله ﷿ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه (^١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.
٣ - عن أنس بن مالك ﵁ أن أبا طلحة (^٣) سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: (أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلًاّ؟ قال: (لا) (^٤).

(^١) أجملوه: يقال: (جملت الشحم وأجملته) إذا أذبته واستخرجت دهنه، و(جملت) أفصح (من أجملت).
انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٩٨)، مختار الصحاح (ص ١١١ - ١١٢).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (٢/ ١٢٣) برقم ٢٢٣٦، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧) برقم ١٥٨١.
(^٣) هو: الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري الأنصاري المدني، شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وهو أحد النقباء، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: إسماعيل بن بشير وربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وآخرون، مات سنة ٣٤ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٧٥ - ٧٧)،سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٧)، الإصابة (٣/ ٢٨ - ٢٩).
(^٤) أخرجه مسلم مختصرا: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم ١٩٨٣، وأخرجه مطولا: أحمد في مسنده (٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠)، وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (٤/ ٨٢) برقم ٣٦٧٥.

1 / 504