348

Cumdat Ricaya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(ويصح في الوقت) اتفاقا[(1)]، (وقبله) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فلا يجوز به الصلاة في أول(3) الوقت عنده، هذا بناء على ما عرف في أصول الفقه(4): أن التراب خلف ضروري للماء عنده(5)، وعندنا: خلف مطلق[(6) ](1)، ففي إنائين طاهر ونجس، يجوز التيمم عندنا خلافا له[(2)]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((التراب[(3)] طهور المسلم ولو إلى عشر حجج))(4) يؤيد ما قلنا.

(وبعد طلبه من رفيق[(1)] له ماء منعه) حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه ينتقض(2) به(3) التيمم(4) الآن، فلا يعيد ما قد صلى، (وقبل طلبه جاز خلافا لهما)، هكذا ذكر في ((الهداية))(5).

Bogga 31