315

Iddat al-Usul

عدة الأصول

Tifaftire

محمد رضا الأنصاري القمي

Daabacaha

تيزهوش

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل NoteV01P326N0٩ (في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به) (١) اعلم أن من حكم (٢) * الشرط الا يدخل الا على المنتظر اما لفظا أو تقديرا لان ما وجد مما قد قضى أو وجد في الحال لا يصح دخول الشرط فيه.

ومن حقه أن يخص المشروط الا أن يقوم دليل على أنه دخل للتأكيد (٣) فيحمل عليه ويخرج في المعنى من أن يكون شرطا.

فاما ما يخص للشروط فنحو قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا﴾</a> (٤) ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/58/4" target="_blank" title="المجادلة: 4">﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا﴾</a> (5).

ولا فرق بين أن يكون الشرط متقدما أو متأخرا في أنه يخصص المشروط.

Bogga 326