٢٦١- عن عائشة ﵂ قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رَضَعات معلومات يحرمن، فنسخن٢ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم٣.
= وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، حديث "٧١" ١/ ٥٧.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، حديث "٩١" ١/ ١٥١.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي: في كتاب المياه، باب سؤر الكلب.
وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ١/ ١٧٦-١٧٨.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، حديث "٣٦٣، ٣٦٤" ١/ ١٣٠ ولفظه: " ... فليغسله سبع مرات" وفي الأول قصة.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٥ و٢٥٣ و٢٦٥ و٢٧١ و٣١٤ و٣٦٠ و٣٩٨ و٤٢٤ و٤٢٧ و٤٨٠ و٤٨٢ و٥٠٨.
١ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٧".
٢ في الصحيح وأبي داود: "ثم نسخن" والقولة، والأثر كله غير مذكور في ف.
٣ مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث "٢٤، ٢٥" ٢/ ١٠٧٥.
وفيه "وهن" بدل "وهي" وانظر الحديث رقم "٢٧٤".
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث "٢٠٦٢" ٢/ ٥٥١.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٠.
واخرجه ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، حديث "١٩٤٢" ١/ ٦٢٥.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث "١٧" ٢/ ٦٠٨.
توضيح:
قولها، ﵂: "فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن" قال الإمام النووي ﵀ في شرحه على مسلم ١٠/ ٢٩:
إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ بخمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، على أن هذا لا يتلى ا. هـ.