976

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
ولو سلّم أنه على خلاف الدليل، لكن خلاف الأصل يتبع إذا دلّ الدليل عليه، والأدلة السابقة دلّت عليه فتبع، إذ الخاص مقدم على العام عند التعارض.
الثاني: لو قال: «عليّ عشرة إلا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث درهم»، كان مستقبحًا ركيكًا، وليس إلا لأجل استثناء الأكثر، فدلّ على عدم جوازه.
الجواب: أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته، كما لو قال: «عليّ عشرة إلا دانقًا، ودانقًا إلى عشرين دانقًا»، فإنه مستقبح، مع أن المجموع ثلث عشرة، واستقباحه لكونه ترك الاختصار، بأن يقول: «إلا عشرين دانقًا»، ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دانقًا اتفاقًا.
وفي الاتفاق نظر، وأيضًا: الفرق بأن الأقل في معرض النسيان.
قال: (مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو، قالت الشافعية: للجميع.
والحنفية: للأخير.
والغزالي والقاضي: بالوقف.
والشريف: بالاشتراك.
أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير، مثل أن يختلف نوعًا أو اسمًا، وليس الثاني ضميرًا، أو حكمًا غير مشتركين في غرض، وإلا ففي الجميع.
والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة، والاتصال فللجميع، وإلا فالوقف).

3 / 203